مرسوم تنفيذي رقم 97-351
· ج.ر عدد 62 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-351 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 23 سبتمبر سنة 1997، يحدد شروط إنتاج حصص التعبير المباشر المتعلقة بالحملة الانتخابية لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية في يوم 23 أكتوبر سنة 1997، وبرمجتها وبثها من قبل المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع
الباب الثالث — أنواع حصص التعبير المباشر
المادة 10
يقوم ممثلو قوائم المترشحين خلال الحصص، بعرض برامجهم في ظل احترام أحكام المادتين 175 و 181 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه.