مرسوم تنفيذي رقم 97-336
· ج.ر عدد 60 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-336 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 17 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حلّ المعهد الوطني للتكوين العالي في الفلاحة بمستغانم وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المركز الجامعي بمستغانم
المادة 5
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-134 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه .