مرسوم تنفيذي رقم 97-323
· ج.ر عدد 57 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-323 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 26 غشت سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-42 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتضمن إعادة قيد التجار الشامل
المادة 2
تتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-42 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 3 : يشتمل الملف الخاص بإعادة تقييد الشخص الطبيعي في السجل ، التجاري، على الوثائق الآتية : 24 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- شهادة الانتساب والتحيين التي تسلّمها هيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بغير الأجراء".