المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997.
أحمد أويحيى الجدول "أ"
رقم العناوين الأبواب وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-31 إعانات المؤسسات التعليم الثانوي والتقني... 36-39 - إعانات للمركز الوطني والمراكز الجهوية لتكوين إطارات الاعتمادات الملغاة (دج) 26.974.000 التربية. 18.306.000 مجموع القسم السادس 45.280.000 مجموع العنوان الثالث 45.280.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 45.280.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 45.280.000 الجدول "ب"
رقم العناوين الأبواب وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات... 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث. 4.450.000 3.270.000 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 25 ربيع الأول عام 1418 الجدول "ب" (تابع) رقم العناوين الأبواب 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم. 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الاعتمادات المخصصة (دج) 11.790.000 الملحقة. 14.330.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات. 2.690.000 34-93 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار ......... 990.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدّولة. 3.320.000 مجموع القسم الرابع 40.840.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني. 4.440.000 مجموع القسم الخامس 4.440.000 مجموع العنوان الثالث 45.280.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 45.280.000 مجموع