مرسوم تنفيذي رقم 97-268
· ج.ر عدد 48 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-268 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 13 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها، ويضبط صلاحيات الأمرين بالصرف ومسؤولياتهم. 13
المادة 3
يعتبر، في حالة وجود عدة هياكل تسيير، أمرا بالصرف حسب مفهوم هذا المرسوم، الموظف المعين قانونا في منصب مسؤول تسيير الوسائل المالية، المفوضة له السلطة وفق ما تنص عليه المادة 2 أعلاه.
وبهذه الصفة، يكلّف بالقيام بجميع عمليات الإيرادات والنفقات العمومية في مجال ما يأتي :
- الالتزام
- التصفية
- الإذن بالدفع.