المادة 4
يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997.
أحمد أويحيى الجدول "أ"
رقم العناوين الأبواب وزارة الفلاحة والصيد البحري الفرع الثالث المديرية العامة للصيد البحري الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 1 3-01 | المديرية العامة للصيد البحري - الأجور الرئيسية.
الاعتمادات الملغاة (دج) 4.250.000 1 3-02 | المديرية العامة للصيد البحري - التعويضات والمنح المختلفة. 1.265.500 31-03 - المديرية العامة للصيد البحري - الموظفون المناوبون والمياومون – الأجور ولواحقها. 611.000 مجموع القسم الأول 6.126.500 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 | المديرية العامة للصيد البحري - المنح العائلية. 33-03 المديرية العامة للصيد البحري - الضمان الاجتماعي. 375.000 1.325.000 مجموع القسم الثالث 1.700.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 | المديرية العامة للصيد البحري - تسديد النفقات. 250.000 34-02 | المديرية العامة للصيد البحري - الأدوات والأثاث ............... 175.000 34-03 | المديرية العامة للصيد البحري - اللوازم. 34-04 | المديرية العامة للصيد البحري - التكاليف الملحقة . 34-90 | المديرية العامة للصيد البحري - حظيرة السيارات. 175.000 254.000 56.000 مجموع القسم الرابع 910.000 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول "أ"
رقم العناوين الأبواب القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 | المديرية العامة للصيد البحري - صيانة المباني.
القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 | المديرية العامة للصيد البحري - الدفع الجزافي.
العنوان الرابع العدد 48 18 ربيع الأول عام 1418 ه (تابع) الاعتمادات الملغاة (دج) 500.000 مجموع القسم الخامس 500.000 350.000 مجموع القسم السابع 350.000 مجموع العنوان الثالث 9.586.500 التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 46-01 | المديرية العامة للصيد البحري - الدعم المباشر المحرومة ..
لمداخيل الفئات الاجتماعية 17.500 مجموع القسم السادس 17.500 مجموع العنوان الرابع 17.500 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.604.000 مجموع الفرع الثالث 9.604.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 4.000 9.60 الجدول "ب"
رقم العناوين الأبواب وزارة الفلاحة والصيد البحري الفرع الثالث المديرية العامة للصيد البحري الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للصيد البحري - الأجور الرئيسية.
الاعتمادات المخصصة (دج) 4.250.000 1 3-12 - المصالح اللامركزية للصيد البحري - التعويضات والمنح المختلفة. 1.265.500 31-13 | المصالح اللامركزية للصيد البحري - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 611.000 مجموع القسم الأول 6.126.500 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية للصيد البحري - المنح العائليّة. 33-13 | المصالح اللامركزية للصيد البحري - الضمان الاجتماعي.
مجموع القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية للصيد البحري - تسديد النفقات. 375.000 1.325.000 القسم الثالث 1.700.000 250.000 4 3-12 | المصالح اللامركزية للصيد البحري - الأدوات والأثاث ............. 175.000 34-13 | المصالح اللامركزية للصيد البحري - اللوازم ...... 14-34 المصالح اللامركزية للصيد البحري - التكاليف الملحقة. 175.000 254.000 91-34 المصالح اللامركزية للصيد البحري - حظيرة السيارات .......... 56.000 مجموع القسم الرابع 910.000 الجدول "ب" (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية للصيد البحري - صيانة المباني.
مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية للصيد البحري - الدفع الجزافي.
مجموع 148 18 ربيع الأول عام 1418 الاعتمادات المخصصة (دج) 500.000 القسم الخامس 500.000 350.000 القسم السابع 350.000 مجموع العنوان الثالث 9.586.500 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية للصيد البحري - الدعم المباشر لمداخيل المحرومة..
الفئات الاجتماعية 17.500 مجموع القسم السادس 17.500 مجموع العنوان الرابع 17.500 مجموع الفرع الجزئي الثاني 9.604.000 مجموع الفرع الثالث 9.604.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 4.000 9.60 18 ربيع الأول عام 1418 الجريدة الرسمية