مرسوم تنفيذي رقم 97-257
· ج.ر عدد 47 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-257 مؤرخ في 9 ربيع الأول 4 عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يضبط أشكال محاضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكيفيات إعدادها 5
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997.
أحمد أويحيى