مرسوم تنفيذي رقم 97-252
· ج.ر عدد 46 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-252 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتعلق بالشهادة الوطنية للتأهيل المهني 16
الفصل الرابع — عقوبات وأحكام مختلفة
المادة 29
تدرج تكاليف الأداءات المذكورة في المادة 22 أعلاه، في ضمن الإعانة التي تمنحها الدولة الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والصناعة والتطهير.