مرسوم تنفيذي رقم 97-252
· ج.ر عدد 46 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-252 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتعلق بالشهادة الوطنية للتأهيل المهني 16
الفصل الثالث — اللجنة الوطنية للتأهيل المهني
المادة 23
يجب أن تكون لأعضاء اللجنة الوطنية رتبة نائب مدير على الأقل في الإدارة المركزية. 4 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية ويعينهم الوزير المكلف بالرّي بقرار لفترة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها.