مرسوم تنفيذي رقم 97-252
· ج.ر عدد 46 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-252 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتعلق بالشهادة الوطنية للتأهيل المهني 16
الفصل الثالث — اللجنة الوطنية للتأهيل المهني
المادة 22
يجب أن تودع طلبات التأهيل المرفقة بالملفات الخاصة لدى كتابة اللجنة الوطنية.
تتولى كتابة اللجنة الوطنية مسك بطاقية أصحاب الامتياز وتنظيم دورات اللجنة الوطنية.