مرسوم تنفيذي رقم 97-252
· ج.ر عدد 46 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-252 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتعلق بالشهادة الوطنية للتأهيل المهني 16
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحدّد هذا المرسوم تطبيقا لنص المادة 21 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه ، شروط وكيفيات منح الشهادة الوطنية للتأهيل المهني. 4 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية