مرسوم تنفيذي رقم 97-252
· ج.ر عدد 46 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-252 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتعلق بالشهادة الوطنية للتأهيل المهني 16
الفصل الثالث — اللجنة الوطنية للتأهيل المهني
المادة 19
تؤسس لدى الوزير المكلف بالري لجنة وطنية للتأهيل المهني، تكلف بما يأتي :
- دراسة ملفات التأهيل والبت فيها، تسليم الشهادة الوطنية للتأهيل المهني حسب التصنيف المقرر،
- اتخاذ القرار بشأن طلبات التجديد.