مرسوم تنفيذي رقم 97-252
· ج.ر عدد 46 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-252 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتعلق بالشهادة الوطنية للتأهيل المهني 16
الفصل الثاني — ملف التأهيل
المادة 14
يجب أن يحدّد طلب التأهيل محيط الامتياز المرغوب فيه.
وفي هذه الحالة، يجب أن يبين بدقة ما يأتي :
- البلدية أو تجمع البلديات 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- قسط المشتركين
- مصلحة أو مصالح المياه الصالحة للشرب و / أو التطهير.