مرسوم تنفيذي رقم 97-252
· ج.ر عدد 46 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-252 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتعلق بالشهادة الوطنية للتأهيل المهني 16
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 12
يمكن حامل الشهادة الوطنية للتأهيل المهني ، أن يطلب في أي وقت شهادة وطنية للتأهيل المهني تتعلق بمحيط من درجة أعلى وعليه في هذه الحالة أن يقدم ملفا جديدا للتأهيل يكون مطابقا لمقاييس المحيط المطلوب.