مرسوم تنفيذي رقم 97-244
· ج.ر عدد 45 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-244 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 20 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يعدل المرسوم رقم 86-301 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة. 3
المادة 2
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 86-301 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3 : يتكون المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة من هياكل العلاج والتكوين والبحث في العلوم الطبية الآتية :
مستشفى فرانز فانون المستشفى المدني، عيادة متيجة عيادة بن بولعيد".