مرسوم تنفيذي رقم 97-241
· ج.ر عدد 45 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-241 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 10 الموافق 30 يونيو سنة 1997 ، يتضمن إنشاء الوكالة 11 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن إنشاء الهيئة 15 الموافق 30 يونيو سنة 1997 ، يعدل المرسوم رقم 86-295 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في وسط مدينة الجزائر
المادة 2
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 86-295 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
" المادة 3 : يتكون المركز الاستشفائي الجامعي في وسط مدينة الجزائر من هيكل العلاج والتكوين والبحث في العلوم الطبية الآتي :
مستشفى مصطفى".