المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 أحمد أويحيى الملحق الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة (دج) وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات . . . . .
المصالح 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع نفقات مختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 300.000 مجموع القسم السابع 300.000 مجموع العنوان الثالث 800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 800.000 مجموع الفرع الأول 800.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 800.000