مرسوم تنفيذي رقم 97-237
· ج.ر عدد 45 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-237 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانمائة ألف دينار ( 800.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.