المادة 3
يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الاعتمادات العناوين الأبواب وزارة الفرع الإدارة المخصصة (دج) المالية الأول المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم الموظفون - المركزية الثالث المصالح الأول مرتبات العمل 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 2.000.000 القسم مجموع القسم الأول 2.000.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي . ... 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.000.000 مجموع الفرع الأول 5.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.000.000