مرسوم تنفيذي رقم 97-235
· ج.ر عدد 45 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-235 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية ( الفرع الأول "الإدارة المركزية " ( وفي الباب رقم 31-01 "الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية ".