مرسوم تنفيذي رقم 97-228
· ج.ر عدد 43 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-228 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يخول الشركات القابضة العمومية سلطة إدارة المؤسسات العمومية غير المستقلة ، ومراقبتها وتغيير طابعها القانوني. 18
المادة 5
يلزم مسيّرو المؤسسات العمومية المذكورة بما يأتي :
ضمان استمرارية سير مؤسساتهم تحت رقابة الشركة القابضة التي تلحق بها هذه المؤسسات، تزويد الشركة القابضة بكل معلومة تراها مفيدة تحيين كل الوثائق المالية والمحاسبية، ولا سيما دفاتر الجرد
- اتخاذ كل إجراء قصد تهيئة المؤسسة العمومية للتحولات القانونية، وعند الاقتضاء، القيام بهذه التحوّلات وفق تعليمات الشركة القابضة.