مرسوم تنفيذي رقم 97-226
· ج.ر عدد 42 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-226 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "رورد مسعود" الواقع في مساحة البحث المسماة "زمول الأكبر" (الكتلة : 403 أ ) . 19
المادة 4
يتعين على صاحب الرخصة، خلال مدة صلاحية رخصة الاستغلال مواصلة أشغال تحديد حقل رورد مسعود" وتطويره وتوفير الشروط التقنية للشروع في الإنتاج والاستغلال طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء.