مرسوم تنفيذي رقم 97-223
· ج.ر عدد 42 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-223 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب 11 14 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام وزير 11 يونيو سنة 1997 ، يتضمن تجديد رخصة البحث المرسوم التنفيذي رقم 91-533 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة " إن أمناس " (الكتل : 233، 240 ب و 241 ) . 12
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997.
أحمد أويحيى