مرسوم تنفيذي رقم 97-212
· ج.ر عدد 41 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-212 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يتضمن إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها
الفصل الثالث — التنظيم › القسم الأول — لجنة التقويم والمتابعة
المادة 9
تعيّن الإدارات المعنية أعضاء لجنة التقويم والمتابعة، ويختارون بناء على كفاءاتهم في مجال عمل الديوان.
وتعينهم السّلطة المؤهلة بمقرر من بين الإطارات التي لها رتبة نائب مدير على الأقل في الإدارة المركزية.