مرسوم تنفيذي رقم 97-212
· ج.ر عدد 41 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-212 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يتضمن إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها
الفصل الثالث — التنظيم
المادة 6
يسيّر الديوان مدير عام، ويشتمل على لجنة تقويم ومتابعة.