مرسوم تنفيذي رقم 97-212
· ج.ر عدد 41 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-212 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يتضمن إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يكون مقر الديوان في مدينة الجزائر، ويمكن نقله بمرسوم إلى أي نقطة من التراب الوطني.