الفصل الثالث — التنظيم › القسم الثاني — المدير العام
المادة 15
يطبق المدير العام التدابير التي تندرج في إطار السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات وإدمانها ويسهر على تنفيذ المخطط التوجيهي الذي تسطره لجنة التقويم والمتابعة.
يتولى المدير العام إدارة الديوان.
ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي :
يتصرف باسم الديوان، ويمثله أمام القضاء في أعمال الحياة المدنية
- يمارس السلطة السلمية على مستخدمي الأمانة الدائمة للديوان
- يحضر الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات يلتزم بعمليات المصاريف ضمن حدود الاعتمادات المسجلة ويصفيها.