الفصل الثالث — التنظيم › القسم الأول — لجنة التقويم والمتابعة
المادة 10
تكلّف لجنة التقويم والمتابعة وفقا لتوجيهات الحكومة وأولوياتها وقراراتها بما يأتي : . دراسة العناصر الرئيسية للسياسة الوطنية وتحديدها في مجال مكافحة المخدرات وإدمانها، دراسة البرامج السنوية لتطبيق السياسة الوطنية لتطوير مكافحة المخدرات والمصادقة عليها، 10 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية تقويم مجموع الأعمال التي تم القيام بها في إطار الوقاية والعلاج وإعادة الإدماج وقمع استهلاك المخدرات وتداولها غير الشرعي.