مرسوم تنفيذي رقم 97-20
· ج.ر عدد 2 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-20 مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997. 130
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بثمانية وعشرين مليارا وخمسمائة وستة وثلاثين مليونا وثلاثمائة وواحد وتسعين ألف دينار (28.536.391.000 دج) والمخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.