مرسوم تنفيذي رقم 97-140
· ج.ر عدد 27 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-140 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الصناعة التقليدية والحرف
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 7 من الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم قائمة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف.