مرسوم تنفيذي رقم 97-122
· ج.ر عدد 24 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-122 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي بئر ركايز" (الكتلتان : 424 أو 443 (أ (أ) المبرم بمدينة الجزائر في 16 نوفمبر سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة، والشركتين "أركوغدامس إنك" جهة أخرى
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997.
أحمد أويحيى