مرسوم تنفيذي رقم 97-121
· ج.ر عدد 24 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-121 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر بالمساحة المسماة "الواعر " (الكتل : 212، 221 أ، 222 أو 243) المبرم بالجزائر العاصمة في 27 نوفمبر سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة، والشركتين "ناست أوي" و "أساميرا ألجيريا ليميتد" من جهة أخرى. . . . . . 3
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997 أحمد أويحيى