مرسوم تنفيذي رقم 97-120

مرسوم تنفيذي رقم 97-120 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 13 19 أبريل سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-532 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة "جوفرا" (الكتلتان : 314 ) 315 ( 14

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.