مرسوم تنفيذي رقم 96-95

مرسوم تنفيذي رقم 96-95 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم هياكل مهنة المهندس الخبير العقاري، وسيرها ويضبط طرق ممارسة المهنة 5

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 96-95

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1419 الموافق 13 مارس سنة 1999 ، يتعلق بتنفيذ المهندسين الخبراء العقاريين للعمليات الضرورية لإعداد مسح الأراضي العام، لحساب الوكالة الوطنية لمسح الأراضي. 7

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، يتضمن الإعلان عن نتائج اقتراع 8 يناير سنة 1997 لانتخاب المجالس الجهوية لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين. 31

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1417 الموافق 26 يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المشتركة المكلفة بتحضير الانتخابات الأولى للمجالس الجهوية لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين وتنظيمها. 27

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.