المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 أحمد أويحيى أ "
الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع نفقات مختلفة 03-37 الإدارة المركزية - احتفالات 5 يوليو سنة 1996 . 12.520.000 04-37 الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية السمعية البصرية
- السينماتوغرافية والإعلامية. 12.000.000 05-37 الإدارة المركزية - اقتناء وتوزيع الصحافة الأجنبية 4.680.000 مجموع القسم السابع 29.200.000 مجموع العنوان الثالث 29.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 29.200.000 مجموع مجموع الفرع الأول 29.200.000 الاعتمادات الملغاة 29.200.000 الجدول ب رقم الأبواب العناوين وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-02 الإدارة المركزية - إعانة للمكتبة الوطنية للجزائر.
الاعتمادات المخصصة (دج) 28.000.000 مجموع القسم السادس 28.000.000 مجموع العنوان الثالث 28.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 44-10 الإدارة المركزية - المساهمة في المجلات الثقافية.
مجموع 1.200.000 القسم الرابع 1.200.000 مجموع العنوان الرابع 1.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 29.200.000 مجموع الفرع الأول 29.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 29.200.000 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /