مرسوم تنفيذي رقم 96-464
· ج.ر عدد 83 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-464 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. ديسمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في 9
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعة وعشرون مليونا ومائتا ألف دينار (29.200.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، وفي البابين المبينين في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.
المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة يرسم ما يأتي :