مرسوم تنفيذي رقم 96-457
· ج.ر عدد 81 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-457 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره عشرون مليونا وستمائة ألف دينار (20.600.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.