مرسوم تنفيذي رقم 96-457 · ج.ر عدد 81 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-457 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.