مرسوم تنفيذي رقم 96-457
· ج.ر عدد 81 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-457 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره عشرون مليونا وستمائة ألف دينار (20.600.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.