المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير النقل ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996 أحمد أويحيى "أ"
الاعتمادات الملغاة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة العمل 200.000 مجموع القسم الأول 200.000 مجموع العنوان الثالث 200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 200.000 الجدول أ N (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة المباني 80 7 شعبان عام 1417 الاعتمادات الملغاة (دج) للدولة 250.000 مجموع القسم الخامس 250.000 مجموع العنوان الثالث 250.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 250.000 مجموع الفرع الأول 450.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 450.000 الجدول ب رقم الأبواب العناوين وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون المعاشات والمنح 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 200.000 مجموع القسم الثاني 200.000 الجدول ب " (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 5 3-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني 250.000 مجموع القسم الخامس 250.000 مجموع العنوان الثالث 450.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 450.000 مجموع الفرع الأول 450.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 450.000 قرارات، مقررات آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء.
مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل.
بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، صادر عن وزير العدل، تنهى مهام السيد محمد أزرو ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى.