المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996 أحمد أويحيى الجدول " أ "
رقم الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة (دج) وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للمنافسة والأسعار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - تسديد النفقات 414.000 مجموع القسم الرابع 414.000 مجموع العنوان الثالث 414.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 414.000 الفرع الجزئي الثالث المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 - المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش – تسديد النفقات 406.000 مجموع القسم الرابع 406.000 مجموع العنوان الثالث 406.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 406.000 مجموع الفرع الأول 000 : 820 مجموع الاعتمادات الملغاة 820.000 22 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب الجدول " ب الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للمنافسة والأسعار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 4 3-91 | المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - حظيرة السيارات 414.000 مجموع القسم الرابع 414.000 مجموع العنوان الثالث 414.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 414.000 الفرع الجزئي الثالث المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-92 | المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - حظيرة السيارات 406.000 مجموع القسم الرابع 406.000 مجموع العنوان الثالث 406.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 406.000 مجموع الفرع الأول 820.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 820.000 7 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية