مرسوم تنفيذي رقم 96-453
· ج.ر عدد 80 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-453 مؤرخ في 5 شعبان ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثمانمائة وعشرون ألف دينار (820.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة، وفي البابين المبينين في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.