المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-223 نوفمبر سنة 1996.
المؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996 والمتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة الجدول "
رقم العناوين الأبواب وزارة العمل والحماية الاجتماعية الفرع الأول الإدارة المركزية أحمد أويحيى أ "
الاعتمادات الملغاة (دج) والتكوين المهني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 46-01 | الإدارة المركزية - المساهمة في نفقات سير المؤسسات المتخصصة ........ 375.000 مجموع القسم السادس 375.000 مجموع العنوان الرابع 375.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 375.000 مجموع الفرع الأول 375.000 الجدول " أ " ( تابع رقم العناوين الأبواب الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الثاني ) الاعتمادات الملغاة ( دج ) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الأجور الرئيسية. 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل المختلفة. 800.000
- التعويضات والمنح 3.287.000 مجموع القسم الأول 4.087.000 مجموع العنوان الثالث 4.087.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.087.000 مجموع الجدول ب رقم العناوين الأبواب مجموع الفرع الثاني 4.087.000 الاعتمادات الملغاة 4.462.000 الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار 375.000 مجموع القسم الرابع 375.000 مجموع العنوان الثالث 375.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 375.000 مجموع الفرع الأول 375.000 الجدول " ب " ( تابع ) رقم العناوين الأبواب الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الثاني الاعتمادات المخصصة ( دج ) المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل – الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها القسم الثاني 210.000 مجموع القسم الأول 210.000 الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - القسم الثالث ريوع. حوادث العمل ....... 15.000 مجموع القسم الثاني 15.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل الاجتماعية.
المنح العائلية. 3.700.000
- المساهمة في الخدمات 162.000 مجموع القسم الثالث 3.862.000 مجموع العنوان الثالث 4.087.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.087.000 مجموع مجموع الفرع الثاني 4.087.000 الاعتمادات المخصصة 4.462.000 13 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات ، آراء وزارة المالية