المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 11 نوفمبر سنة 1996.
أحمد أويحيى "أ"
الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشبيبة والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 1 3-01 | الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة.
العنوان الرابع 400.000 مجموع القسم الأول 400.000 مجموع العنوان الثالث 400.000 التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 46-01 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة.............. 600.000 مجموع القسم السادس 600.000 مجموع العنوان الرابع 600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000 الجدول " (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 31-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 18.400.000 31-12 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 17.700.000 القسم مجموع القسم الأول 36.100.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 6.900.000 القسم النفقات مجموع القسم الثالث 6.900.000 السابع المختلفة 37-12 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي ............ 2.650.000 العنوان التدخلات القسم النشاط الاجتماعي مجموع القسم السابع 2.650.000 مجموع العنوان الثالث 45.650.000 الرابع العمومية السادس المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 2.246.000 مجموع القسم السادس 2.246.000 مجموع العنوان الرابع 2.246.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 47.896.000 مجموع الفرع الأول 48.896.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 48.896.000 الجدول "ب"
رقم العناوين الأبواب وزارة الشبيبة والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 69 2 رجب عام 1417 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 800.000 مجموع القسم الأول 800.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسديّة. 200.000 مجموع القسم الثاني 200.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الفرع الثاني الجزئي الأول 1.000.000 المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 47.896.000 مجموع القسم الثالث 47.896.000 مجموع العنوان الثالث 47.896.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 47.896.000 مجموع الفرع الأول 48.896.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 48.896.000 2 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية