مرسوم تنفيذي رقم 96-389 · ج.ر عدد 69 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-389 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 11 نوفمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية 17

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.