مرسوم تنفيذي رقم 96-389
· ج.ر عدد 69 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-389 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 11 نوفمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية 17
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا ومائة وخمسة وثمانون ألف دينار ( 19.185.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.