المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 21 أكتوبر سنة 1996.
أحمد أويحيى الجدول " أ "
رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 330.000 مجموع القسم الأول 330.000 مجموع العنوان الثالث 330.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني الجزئي الأول 330.000 المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للريّ - الأجور الرّئيسيّة. 3.100.000 مجموع القسم الأول 3.100.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للرّيّ - تسديد النفقات. 1.900.000 مجموع القسم الرابع 1.900.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.000.000 الجدول 質 أ " ( تابع ) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات الملغاة ( دج ) العمومية 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الأجور الرئيسية ....... 3.500.000 مجموع القسم الأول 3.500.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - تسديد النفقات ............ 300.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - حظيرة السيارات ......... 1.450.000 مجموع القسم الرابع 1.750.000 مجموع العنوان الثالث 5.250.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 5.250.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 10.580.000 الجدول " ب "
رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها ... 280.000 مجموع القسم الأول 280.000 الجدول N ب " ( تابع رقم العناوين الأبواب القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل..
مجموع القسم الثالث ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) 50.000 القسم الثاني 50.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان . الاجتماعي 1.500.000 مجموع القسم الثالث 1.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي ....... 800.000 مجموع القسم السابع 800.000 مجموع العنوان الثالث 2.630.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.630.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للمري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للري - ريوع حوادث العمل...... 700.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للري - معاش الخدمة والأضرار الجسدية ....... 100.000 مجموع القسم الثاني 800.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للريّ - التكاليف الملحقة. 1.300.000 الجدول " ب " ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين المخصصة ( دج ) الأبواب 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للري - حظيرة السيارات. 500.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للري - الإيجار . 100.000 مجموع القسم الرابع 1.900.000 مجموع العنوان الثالث 2.700.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.700.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - ريوع حوادث العمل..... 3.500.000 مجموع القسم الثاني 3.500.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التكاليف الملحقة........ 1.250.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الإيجار .. 50.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدّولة. 150.000 مجموع القسم الرابع 1.450.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المساهمة في مصاريف التغذية في الورشات الصحراوية. 300.000 مجموع القسم السابع 300.000 مجموع العنوان الثالث 5.250.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 5.250.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 10.580.000 10 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة