المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1996 العالي والبحث العلمي، كلّ فيما يخصة، بتنفيذ هذا اعتماد قدره تسعة وخمسون مليونا ومائتان وعشرة المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية آلاف دينار ( 59.210.000 دج ) يقيد في ميزانية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 21 أكتوبر سنة 1996.
الأبواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم. أحمد أويحيى رقم الجدول " أ الاعتمادات العناوين الملغاة ( دج ) الأبواب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 81-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 3.800.000 مجموع القسم الرابع 3.800.000 مجموع العنوان الثالث 3.800.000 العنوان الرابع التدخلات القسم النشاط الاجتماعي العمومية السادس المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة ........ 55.410.000 مجموع القسم السادس 55.410.000 مجموع العنوان الرابع 55.410.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 59.210.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 59.210.000 الجدول " ب"
رقم العناوين الأبواب وزارة التعليم العالي والبحث الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ... 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السّيّارات. 63 10 جمادى الثانية عام 1417 الاعتمادات المخصصة ( دج ) العلمي 3.800.000 8.307.000 71.000 مجموع القسم الرابع 12.178.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات المؤسسات التعليم العالي مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات ... 42.752.000 القسم السادس 42.752.000 4.280.000 مجموع القسم السابع 4.280.000 مجموع العنوان الثالث 59.210.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 59.210.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 59.210.000