المادة الأولى
يعدّل ويتمم هذا المرسوم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 6 : تسلّم المنحة الجزافية للتضامن لرب العائلة بدون دخل الذي يكون عاجزا بدنيا عن الشغل.
تسلّم المنحة الجزافية للتضامن للمرأة ربة العائلة بدون دخل البالغة من العمر أقل من ستين ( 60 ) سنة.
يمكن المرأة ربة العائلة المذكورة في الفقرة 2 أعلاه، بناء على طلبها، أن تكون قابلة للترشح للتعويض عن النشاطات ذات المنفعة العامة. وفي هذه الحالة يتوقف دفع المنحة الجزافية للتضامن طيلة مدة المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة. ويستأنف أداء المنحة الجزافية للتضامن إذا توقفت المرأة عن المشاركة في الأشغال ذات المنفعة العامة.
لا يسمح الجمع في عائلة واحدة بين المنحة الجزافية للتضامن والتعويض عن الأشغال ذات المنفعة العامة " .