مرسوم تنفيذي رقم 96-350
· ج.ر عدد 62 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-350 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق البحرية المحلية
المادة 8
تبيّن بدقة كيفيات تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كلما دعت الحاجة، بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المذكورين في المادة 4 أعلاه.