مرسوم تنفيذي رقم 96-350
· ج.ر عدد 62 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-350 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق البحرية المحلية
المادة 7
يقدم مسؤول قسم الشؤون البحرية، في إطار ممارسة مهام الهياكل المذكورة في المادة 2 أعلاه، تقريرا عن أداء الشاطاته إلى الوزيرين المكلفين بالنقل والصيد . البحري